LBM Rama

Apakah Properti  Yang Disewakan Harus Dihitung Sebagai Urudh Tijarah?

A. Deskripisi Masalah


Ketika generasi masa kini kian sadar akan pentingnya investasi, mungkin produk properti bisa menjadi pilihan.


Benar sekali, keuntungan dari investasi properti pun tak tanggung-tanggung sebab memiliki capital gain yang cukup besar. Artinya, keuntungan yang didapat akan naik seiring berjalannya waktu.


Terdapat banyak properti yang bisa dijadikan investasi di antaranya seperti tanah, rumah, hingga apartemen.


Namun demi memaksimalkan passive income dalam jangka panjang, kita bisa menjadikannya sebagai properti sewa. Salah satu bisnis sewa yang paling umum, ialah bisnis kos-kosan.


Namun berbisnis di bidang properti memiliki beberapa permasalahan yang menimbulkan beberapa pertanyaan dalam dunia keislaman. Oleh karena itu sangat layak dan baik untuk para mubahisin mendiskusikan tentang bisnis properti.

 

B. Rumusan Masalah


  1.  Apakah properti yang disewakan harus dihitung sebagai urudh tijarah Atau qunniyah?

 

C. Jawaban

 

  1. Properti yang disewakan dihitung sebagai qunniyah, sehingga tidak dihitung bagian dari zakat

 

D. Referensi

 

كَشِرَاءٍ) بِعَرْضٍ أَوْ نَقْدٍ أَوْ دَيْنٍ حَالٍّ أَوْ مُؤَجَّلٍ وَكَإِجَارَةٍ لِنَفْسِهِ أَوْ مَالِهِ وَمِنْهُ أَنْ يَسْتَأْجِرَ الْمَنَافِعَ وَيُؤَجِّرَهَا بِقَصْدِ التِّجَارَةِ فَفِيمَا إذَا اسْتَأْجَرَ أَرْضًا لِيُؤَجِّرَهَا بِقَصْدِ التِّجَارَةِ فَمَضَى حَوْلٌ وَلَمْ يُؤَجِّرْهَا تَلْزَمُهُ زَكَاةُ التِّجَارَةِ فَيُقَوِّمُهَا بِأُجْرَةِ الْمِثْلِ حَوْلًا وَيُخْرِجُ زَكَاةَ تِلْكَ الْأُجْرَةِ وَإِنْ لَمْ تَحْصُلْ لَهُ؛ لِأَنَّهُ حَالَ الْحَوْلُ عَلَى مَالٍ لِلتِّجَارَةِ عِنْدَهُ وَالْمَالُ يَنْقَسِمُ إلَى عَيْنٍ وَمَنْفَعَةٍ وَإِنْ آجَرَهَا فَإِنْ كَانَتْ الْأُجْرَةُ نَقْدًا عَيْنًا أَوْ دَيْنًا حَالًّا أَوْ مُؤَجَّلًا تَأَتَّى فِيهِ مَا مَرَّ

[ابن حجر الهيتمي، تحفة المحتاج في شرح المنهاج وحواشي الشرواني والعبادي، ٢٩٦/٣]



وَإِنَّمَا يَصِيرُ الْعَرْضُ لِلتِّجَارَةِ إذَا اقْتَرَنَتْ نِيَّتُهَا بِكَسْبِهِ بِمُعَاوَضَةٍ) مَحْضَةٍ، وَهِيَ الَّتِي تَفْسُدُ بِفَسَادِ عِوَضِهَا (كَشِرَاءٍ) سَوَاءٌ أَكَانَ بِعَرْضٍ أَمْ نَقْدٍ أَمْ دَيْنٍ حَالٍّ أَمْ مُؤَجَّلٍ لِانْضِمَامِ قَصْدِ التِّجَارَةِ إلَى فِعْلِهَا، وَمِنْ الْمَمْلُوكِ بِمُعَاوَضَةٍ مَا اتَّهَبَهُ بِثَوَابٍ أَوْ صَالَحَ عَلَيْهِ وَلَوْ عَنْ دَمٍ وَمَا أَجَرَ بِهِ نَفْسَهُ، أَوْ مَالَهُ، أَوْ مَا اسْتَأْجَرَهُ، أَوْ مَنْفَعَةَ مَا اسْتَأْجَرَهُ بِأَنْ كَانَ يَسْتَأْجِرُ الْمَنَافِعَ وَيُؤْجِرُهَا بِقَصْدِ التِّجَارَةِ، أَوْ غَيْرِ مَحْضَةٍ،

[الخطيب الشربيني، مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج، ١٠٦/٢]

 

  1. Majmu Syarah Muhazzab, Hal 48 Juz 6

 

ولا يصير العرض للتجارة الا بشرطين أحدهما ان يملكه بعقد فيه عوض كالبيع والاجارة والنكاح والخلع والثاني ان ينوى عند العقد انه تملكه للتجارة وأما إذا ملكه بارث أو وصية أو هبة من غير شرط الثواب فلا تصير للتجارة بالنية وإن ملكه بالبيع والاجارة ولم ينو عند العقد انه للتجارة لم يصر للتجارة وقال الكرابيسي من أصحابنا إذا ملك عرضا ثم نوى انه للتجارة صار للتجارة كما إذا كان عنده متاع للتجارة ثم نوى القنية صار للقنية بالنية والمذهب الاول لانه ما لم يكن للزكاة من أصله لم يصر للزكاة بمجرد النية كالمعلوفه إذا نوى إسامتها ويفارق إذا نوى القنية بمال التجارة لان القنية هي الامساك بنية القنية وقد وجد الامساك والنية والتجارة هي التصرف بنية التجارة وقد وجدت النية ولم يوجد التصرف فلم يصر للتجارة

 

  1. Nihayatul Muhtaj, Juz. 3 Hal. 103

 

(وَإِنَّمَا يَصِيرُ الْعَرْضُ لِلتِّجَارَةِ إذَا اقْتَرَنَتْ نِيَّتُهَا بِكَسْبِهِ بِمُعَاوَضَةٍ كَشِرَاءٍ) وَإِنْ لَمْ يُجَدِّدْهَا فِي كُلِّ تَصَرُّفٍ سَوَاءٌ أَكَانَ بِعَرْضٍ أَمْ نَقْدٍ أَمْ دَيْنٍ حَالٍّ أَمْ مُؤَجَّلٍ لِانْضِمَامِ قَصْدِ التِّجَارَةِ إلَى فِعْلِهَا، وَمِنْ ذَلِكَ مَا مَلَكَهُ بِهِبَةٍ ذَاتِ ثَوَابٍ، أَوْ صَالَحَ عَلَيْهِ وَلَوْ عَنْ دَمٍ أَوْ عَرْضٍ أَوْ آجَرَ بِهِ نَفْسَهُ أَوْ مَا لَهُ وَمَا اسْتَأْجَرَهُ أَوْ مَنْفَعَةَ مَا اسْتَأْجَرَهُ بِأَنْ كَانَ يَسْتَأْجِرُ الْمَنَافِعَ وَيُؤَجِّرُهَا بِقَصْدِ التِّجَارَةِ،

 

  1. Raudhatut Thalibin, Juz. 2 Hal 202

 

إِذَا أَجَّرَ دَارًا أَرْبَعَ سِنِينَ بِمِائَةِ دِينَارٍ مُعَجَّلَةٍ وَقَبِضَهَا، فَفِي كَيْفِيَّةِ إِخْرَاجِ زَكَاتِهَا قَوْلَانِ. أَحَدُهُمَا: يَلْزَمُهُ عِنْدَ تَمَامِ السَّنَةِ الْأُولَى زَكَاةُ جَمِيعِ الْمِائَةِ؛ لِأَنَّ مِلْكَهُ تَامٌّ، وَهَذَا هُوَ الرَّاجِحُ عِنْدَ صَاحِبَيِ الْمُهَذَّبِ وَ «الشَّامِلِ» ، وَالثَّانِي: وَهُوَ الرَّاجِحُ عِنْدَ الْجُمْهُورِ: لَا يَلْزَمُهُ عِنْدَ تَمَامِ كُلِّ سَنَةٍ إِلَّا زَكَاةُ الْقَدْرِ الَّذِي اسْتَقَرَّ مِلْكُهُ عَلَيْهِ

 

  1. Kifayatul Akhyar Hal:174

 

‎ولو أجر الشخص ماله أو نفسه وقصد بالأجرة إذا كانت عرضاً للتجارة تصير . مال تجارة لأن الإجارة ،معاوضة، وكذا الحكم فيما إذا كان تصرفه في المنافع بأن كان يستأجر المستغلات ويؤجرها على قصد التجارة، فإذا أردت معرفة ما يصير . مال تجارة وما لايصير فاحفظ الضابط وقل كل عرض ملك بمعاوضة محضة بقصد التجارة فهو مال تجارة، فإن لم يكن معاوضة، أو كانت ولكنها غير محضة فلا تصير العروض مال تجارة وإن قصد التجارة، ولهذا تتمة تأتي عند كلام الشيخ وتقوم عروض التجارة عند آخر الحول بما اشتريت به والله أعلم. قال

 

  1. Bujairimi 38 Jilid 2

 

ﻭاﻛﺘﺮاء) ﻛﺄﻥ ﻳﺴﺘﺄﺟﺮ اﻷﻋﻴﺎﻥ ﻭﻳﺆﺟﺮﻫﺎ ﺑﻘﺼﺪ اﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﻭﻓﻴﻤﺎ اﺳﺘﺄﺟﺮ ﺃﺭﺿﺎ ﻟﻴﺆﺟﺮﻫﺎ ﺑﻘﺼﺪ اﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﻓﻤﻀﻰ ﺣﻮﻝ ﻭﻟﻢ ﻳﺆﺟﺮﻫﺎ ﻳﻠﺰﻣﻪ ﺯﻛﺎﺓ اﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﻓﻴﻘﻮﻣﻬﺎ ﺑﺄﺟﺮﺓ اﻟﻤﺜﻞ ﺣﻮﻻ ﻭﻳﺨﺮﺝ ﺯﻛﺎﺓ ﺗﻠﻚ اﻷﺟﺮﺓ ﻭﺇﻥ ﻟﻢ ﺗﺤﺼﻞ ﻟﻪ ﻷﻧﻪ ﺣﺎﻝ اﻟﺤﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﻣﺎﻝ اﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﻋﻨﺪﻩ ﻭاﻟﻤﺎﻝ ﻳﻨﻘﺴﻢ ﺇﻟﻰ ﻋﻴﻦ ﻭﻣﻨﻔﻌﺔ ﻭﻣﺎ ﻫﻨﺎ ﻣﻦ اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻭﺇﻥ ﺃﺟﺮﻫﺎ ﻓﺈﻥ ﻛﺎﻧﺖ اﻷﺟﺮﺓ ﻧﻘﺪا ﻋﻴﻨﺎ ﺃﻭ ﺩﻳﻨﺎ ﺣﺎﻻ ﺃﻭ ﻣﺆﺟﻼ ﻳﺄﺗﻲ ﻓﻴﻪ ﻣﺎ ﻣﺮ ﻣﻦ ﺃﻧﻪ ﻳﺰﻛﻰ ﺇﻥ ﺑﻠﻎ ﻧﺼﺎﺑﺎ ﺃﻭ ﻋﺮﺿﺎ ﻓﺈﻥ اﺳﺘﻬﻠﻜﻪ ﺃﻭ ﻧﻮﻯ ﻗﻨﻴﺘﻪ ﻓﻼ ﺯﻛﺎﺓ ﻓﻴﻪ ﻭﺇﻥ ﻧﻮﻯ اﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﻓﻴﻪ اﺳﺘﻤﺮﺕ ﺯﻛﺎﺓ اﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﻭﻫﻜﺬا ﻓﻲ ﻛﻞ ﻋﺎﻡ اﺑﻦ ﺣﺠﺮ ﻭﻣﺜﻞ ﺷﻴﺨﻨﺎ اﻟﻌﺰﻳﺰﻱ اﻻﻛﺘﺮاء ﺑﻤﺎ ﺇﺫا اﺳﺘﺄﺟﺮ ﻭﻛﺎﻟﺔ ﻣﺸﺘﻤﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﺣﻮاﺻﻞ ﻭﻃﺒﺎﻕ ﻛﺜﻴﺮﺓ ﺑﺪﺭاﻫﻢ ﻣﻌﻠﻮﻣﺔ ﻭﺻﺎﺭ ﻳﺆﺟﺮ اﻟﺤﻮاﺻﻞ ﻭاﻟﻄﺒﺎﻕ ﺇﻟﻰ ﺁﺧﺮ اﻟﺤﻮﻝ ﻓﻴﺤﺴﺐ ﺟﻤﻴﻊ اﻷﺟﺮﺓ اﻟﺘﻲ ﺣﺼﻠﺖ ﻭﻳﺰﻛﻴﻬﺎ ﺇﻥ ﺑﻠﻐﺖ ﻧﺼﺎﺑﺎ ﻓﺄﻛﺜﺮ.