a. Deskripsi Masalah
Profesi atau pekerjaan ialah hal yang sudah melekat pada laki-laki, seorang laki-laki memiliki hak atau kewajiban untuk bekerja memenuhi kebutuhan hidupnya maupun kebutuhan orang yang menjadi tanggungannya.
Namun dewasa ini sudah banyak kita lihat bahwa suatu profesi sudah banyak digeluti oleh perempuan. Banyak perempuan bahkan sudah menjadi tulang punggung keluarga dalam mencari nafkah. Hal demikian tentulah menjadi suatu polemik dalam hokum syara` dimana kewajiban untuk bekerja yang dasarnya dilakukan oleh laki-laki sudah dilakukan pula oleh seorang perempuan. Dengan demikian sangat dibutuhkan hukum yang jelas yang mengatur tentang kebolehan seorang perempuan yang bekerja dan bagaimana status profesi yang digeluti oleh seorang perempuan.
b. Rumusan Masalah
- Bagaimanakah hukum seorang perempuan yang bekerja ?
- Bagaimanakah status profesi yang digeluti oleh seorang perempuan?
c. Kesimpulan
- Hukum seorang perempuan yang bekerja ialah boleh selama tidak melewati batasan syariat dan dengan beberapa ketentuan :
a. Aman dari fitnah;
b. Ada izin dari suami yang mampu mencukupi nafakahnya, apabila seorang perempuan bekerja dan harus keluar rumah. Namun, apabila tidak ada izin maka tidak boleh, kecuali suami yang tidak bisa mencukupi nafakahnya;
c. Bila seorang perempuan bekerja didalam rumah dan tidak mengganggu kewajibannya terhadap suami, maka boleh bekerja tanpa izin dari suami.
d. Referensi
- Hasyiah Jamal Syarah Manhaj, Darul Ihya’ Juz 4 Hal. 509
ولهاخروج فيهالتحصيل نفقة) مثلا بكسب او سـؤال وليس له منعها من ذلك لانتفاء الانفاق المقابل لحسبها(وعليها رجوع) الى مسكنها(ليلا) لانه وقت الدعة وليس لها منعه من التمتع … (قوله لانه وقت الدعة) أى الراحة ويؤخذ منه انه لو توقف تحصيلها
على مبيتهافى غير منزله كان لها ذلك اهـ ع ش
- Khatib Asy Syirbini, Mughni Muhtaj, juz. 5 Hal. 112 (Maktabah Syamilah)
تَنْبِيهٌ يَجُوزُ لِلرَّجُلِ أَنْ يَخْلُوَ بِامْرَأَتَيْنِ أَجْنَبِيَّتَيْنِ ثِقَتَيْنِ فَأَكْثَرَ كَمَا نَقَلَهُ الرَّافِعِيُّ عَنْ الْأَصْحَابِ، وَمَا فِي الرَّوْضَةِ كَأَصْلِهَا فِي صَلَاةِ الْجَمَاعَةِ – مِنْ أَنَّهُ لَا يَخْلُو بِالنِّسَاءِ إلَّا الْمَحْرَمُ – مَحْمُولٌ عَلَى غَيْرِ الثِّقَاتِ لِيُوَافِقَ الْمَذْكُورَ هُنَا فَإِنَّهُ الْمُعْتَمَدُ، وَيَحْرُمُ كَمَا فِي الْمَجْمُوعِ خَلْوَةُ رَجُلَيْنِ أَوْ رِجَالٍ بِامْرَأَةٍ وَلَوْ بَعُدَتْ مُوَاطَأَتُهُمْ عَلَى الْفَاحِشَةِ؛ لِأَنَّ اسْتِحْيَاءَ الْمَرْأَةِ مِنْ الْمَرْأَةِ أَكْثَرُ مِنْ اسْتِحْيَاءِ الرَّجُلِ مِنْ الرَّجُلِ
- An Nawawi, Majmu` Syarh Muhazzab, Juz. 7 Hal 87 ((maktabah Syamilah)
فَرْعٌ
هَلْ يَجُوزُ لِلْمَرْأَةِ أَنْ تُسَافِرَ لِحَجِّ التَّطَوُّعِ أَوْ لِسَفَرِ زِيَارَةٍ وَتِجَارَةٍ وَنَحْوِهِمَا مَعَ نِسْوَةٍ ثِقَاتٍ أَوْ امْرَأَةٍ ثِقَةٍ فِيهِ وَجْهَانِ وَحَكَاهُمَا الشَّيْخُ أَبُو حَامِدٍ وَالْمَاوَرْدِيُّ وَالْمَحَامِلِيُّ وَآخَرُونَ مِنْ الْأَصْحَابِ فِي بَابِ الْإِحْصَارِ وَحَكَاهُمَا الْقَاضِي حُسَيْنٌ وَالْبَغَوِيُّ وَالرَّافِعِيُّ وَغَيْرُهُمْ (أَحَدُهُمَا) يَجُوزُ كَالْحَجِّ (وَالثَّانِي) وَهُوَ الصَّحِيحُ بِاتِّفَاقِهِمْ وَهُوَ الْمَنْصُوصُ فِي الْأُمِّ وَكَذَا نَقَلُوهُ عَنْ النَّصِّ لَا يَجُوزُ لِأَنَّهُ سفر لبس بِوَاجِبٍ هَكَذَا عَلَّلَهُ الْبَغَوِيّ وَيُسْتَدَلُّ لِلتَّحْرِيمِ أَيْضًا بِحَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ (لَا تُسَافِرْ امْرَأَةٌ ثَلَاثًا إلَّا وَمَعَهَا مَحْرَمٌ) رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ وَفِي رِوَايَةٍ لِمُسْلِمٍ (لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاَللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ تُسَافِرَ مَسِيرَةَ ثَلَاثِ لَيَالٍ إلَّا
وَمَعَهَا ذُو مَحْرَمٍ
- Hasyiah Jamal, Juz. 4 Hal. 509 (maktabah syamilah)
وَلَا) فَسْخَ (قَبْلَ ثُبُوتِ إعْسَارِهِ) بِإِقْرَارِهِ أَوْ بِبَيِّنَةٍ (عِنْدَ قَاضٍ) فَلَا بُدَّ مِنْ الرَّفْعِ إلَيْهِ (فَيُمْهِلُهُ) وَلَوْ بِدُونِ طَلَبِهِ (ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ) لِيَتَحَقَّقَ إعْسَارُهُ، وَهِيَ مُدَّةٌ قَرِيبَةٌ يُتَوَقَّعُ فِيهَا الْقُدْرَةُ بِقَرْضٍ أَوْ غَيْرِهِ (وَلَهَا خُرُوجٌ فِيهَا لِتَحْصِيلِ نَفَقَةٍ) مَثَلًا بِكَسْبٍ أَوْ سُؤَالٍ، وَلَيْسَ لَهُ مَنْعُهَا مِنْ ذَلِكَ لِانْتِفَاءِ الْإِنْفَاقِ الْمُقَابِلِ لِحَبْسِهَا (وَعَلَيْهَا رُجُوعٌ) إلَى مَسْكَنِهَا (لَيْلًا) ؛ لِأَنَّهُ وَقْتُ الدَّعَةِ، وَلَيْسَ لَهَا مَنْعُهُ مِنْ التَّمَتُّعِ
- Khatib Asy Syirbini, Mughni Muhtaj, juz. 6 Hal. 286 (Maktabah Syamilah)
وَيُنْدَبُ) عِنْدَ اخْتِلاَفِ وُجُوْهِ النَّظَرِ وَتَعَارُضِ اْلأَدِلَّةِ فِيْ الحُكْمِ (أَنْ يُشَاوِرَ الْفُقَهَاءَ) لِقَوْلِهِ تَعَالَى وَشَاوِرْهُمْ فِي اْلأَمْرِ. قَالَ الْحَسَنُ الْبَصْرِيُّ. كَانَ النَّبِيُّ – مُسْتَغْنِيًا عَنْهَا، وَلَكِنْ أَرَادَ أَنْ تَصِيْرَ سُنَّةً لِلْحُكَّامِ
تَنْبِيهٌ الْمُرَادُ بِالْفُقَهَاءِ كَمَا قَالَهُ جَمْعٌ مِنَ اْلأَصْحَابِ الَّذِيْنَ يُقْبَلُ قَوْلُهُمْ فِي اْلإِفْتَاءِ فَيَدْخُلُ اْلأَعْمَى وَالْعَبْدُ وَالْمَرْأَةَ
- Ibrahim Al BAjuri, Hasyiah Al Bajuri `Ala FAthul Qarib, Juz. 2
قولُهُ إلَى أجْنَبِيَّةِ أى إلَى شَيْءٍ مِنْ امْرَأَةِ أَجْنَبِيَّةِ اى غَيْرِ مَحْرَمٍ وَلَوْ أَمَةً . شَمَلَ ذَلِكَ وَجْهَهَا وَكَفَّيْهَا فَيَحْرُمُ النَّظُرُ إِلَيْهِمَا وَلَو مِنْ غَيْرِ شَهْوَةِ او خُوفِ فِتْنَةٍ عَلَى الصَّحِيحِ كَمَا فِى المِنْهَجِ وَغَيْرِهِ إِلَى أَنْ قَالَ: وَقِيلَ لَا يَحْرُمُ لِقُولِهِ تَعَالَى: ولا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَهُوَ مُفَسِّرُ بالوَجْهِ وَالكَفَّين. والمُعْتَمَدُ الأوّلُ وَلا بَأسَ بِتَقْلِيدِ الثَّانِي لاَ سِيَمًا فِى هَذَا الزَّمَانِ الَّذِي كَثرَ فِيهِ خُرُوجُ النَّسَاءِ فِي الطُّرُقِ وَالأَسْوَاقِ وَشَمَلَ ذَلِكَ ايْضًا شَعَرَهَا وَظُفْرَهَا.
7. Adabu Hayati az Zaujat, 163
ليس في الإسلام ما يمنع المرأة أن تكون تاجرة أو طبيبة أو مدرسة أو محترفة لأي حرفة تكسب منها الرزق الحلال ما دامت الضرورة تدعو إلى ذلك وما دامت تختار لنفسها الأوساط الفاضلة وتلتزم خصائص العفة التي اسلفنا بعضها اهـإسعاد الرفيق الجزء الثانى ص: 136ومنها خروج المرأة من بيتها متعطرة او متزينة ولو كانت مستورة وكان خروجها بإذن زوجها إذا كانت تمر فى طريقها على رجال أجانب-إلى أن قال-قال فى الزواجر وهو من الكبائر لصريح هذه الأحاديث وينبغى حمله ليوافق قواعدنا على ما إذا تحققت الفتنة أما مجرد خشيتها فإنما هو مكروه ومع ظنها حرام غير كبيرة كما هو ظاهر وعد من الكبائر أيضا خروجها بغير إذن زوجها ورضاه لغير ضرورة شرعية كاستفتاء لم يكفها إياه أو خشية نحو فجارة أو انهدام المنزل إه
8. Shahih Al Bukhari
حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَمْرٍو، عَنْ أَبِي مَعْبَدٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، أَنَّهُ: سَمِعَ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَقُولُ: «لاَ يَخْلُوَنَّ رَجُلٌ بِامْرَأَةٍ، وَلاَ تُسَافِرَنَّ امْرَأَةٌ إِلَّا وَمَعَهَا مَحْرَمٌ»، فَقَامَ رَجُلٌ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، اكْتُتِبْتُ فِي غَزْوَةِ كَذَا وَكَذَا، وَخَرَجَتِ امْرَأَتِي حَاجَّةً، قَالَ: «اذْهَبْ فَحُجَّ مَعَ امْرَأَتِكَ
9. As Suyuthi, Asybah Wa an Nazhair,
دَرْءُ الْمَفَاسِدِ أَوْلَى مِنْ جَلْبِ الْمَصَالِحِ
الْحَاجَةُ تَنْزِلُ مَنْزِلَةَ الضَّرُورَةِ عَامَّةً كَانَتْ أَوْ خَاصَّةً




