LBM Rama

Status Hukum Pimpinan Dayah Dalam Mengelola Keuangan Dayah

Dalam perkembangan kehidupan pada era sekarang yang sangat pesat, menyebabkan pergeseran dalam segala sendi-sendi kehidupan bermasyarakat, salah satunya adalah tumbuh dan berkembangnya dayah-dayah di Aceh khususnya dan luar Aceh pada umumnya. Dalam hal demikian, terkadang pihak-pihak (panitia,pengurus, pimpinan) yang mengelola dan menangani kegiatan-kegiatan dayah mengambil sejumlah uang atau persen dari bantuan untuk dayah sebagai bentuk jerih payahnya dalam mengelola.

Kenyataan yang demikian, dirasa perlu untuk dibahas dan ditelaah lebih dalam dalam sisi kajian hukum Islam terkait status hukum tersebut melalui acara mubahasah.

 

RUMUSAN MASALAH

 

Bagaimanakah status hukum para pimpinan dayah dalam mengambil sejumlah uang atau persen dari bantuan untuk pembangunan dayah?

 

JAWABAN :

 

Pimpinan Dayah dalam mengambil uang dayah untuk hukumnya boleh dengan ketentuan sebagai berikut :

Pimpinan dayah yang belum memiliki usaha boleh mengambil uang untuk pembangunan dayah dayah hanya kadar nafakah dirinya dan orang dalam tanggungannya (hanya makanan pokok) dan tidak melebihi ujrah misil. Jika kadar nafkahnya lebih dari besar ujrah misil maka ia mengambil kadar ujrah misil. Namun, apabila ujrah misilnya lebih besar dari kadar nafkahnya maka ia hanya boleh mengambil kadar nafkahnya.

 

NASH-NASH TERKAIT DENGAN PERTANYAAN

 

  1. Imam an-Nawawi, Majmu` Syarah Muhazzab, Jilid 13 Hal 438, Cet. Darul Hadits. (Jilid 13 Hal. 357 , Maktabah Syamilah)

(فصل)

وإن أراد أن يأكل من ماله نظرت، فان كان غنيا لم يجز، لقوله تعالى ” ومن كان غنيا فليستعفف، وان كان فقيرا جاز أن يأكل، لقوله تعالى ” ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف ” وهل يضمن البدل؟ فيه قولان.

(أحدهما)

لا يضمن، لانه أجيز له الاكل بحق الولاية فلم يضمنه.

كالرزق الذى بأكله الامام من أموال المسلمين

(والثانى)أنه يضمن، لانه مال لغيره أجيز له أكله للحاجة، فوجب ضمانه كمن اضطر إلى مال غيره.

 

 

 

         2. Ibnu Hajar al haitami, Tuhfatul Muhtaj bii Syarhil Mihhaj, Jilid 5 Hal. 229, Cet. Darul Ihya` (Jilid 5 Hal. 186, Maktabah Syameela)

 

لَيْسَ لِلْوَلِيِّ أَخْذُ شَيْءٍ مِنْ مَالِ مُوَلِّيهِ إنْ كَانَ غَنِيًّا مُطْلَقًا فَإِنْ كَانَ فَقِيرًا وَانْقَطَعَ بِسَبَبِهِ عَنْ كَسْبِهِ أَخَذَ قَدْرَ نَفَقَتِهِ عِنْدَ الرَّافِعِيِّ وَرَجَّحَ الْمُصَنِّفُ أَنَّهُ يَأْخُذُ الْأَقَلَّ مِنْهَا وَمِنْ أُجْرَةِ مِثْلِهِ وَإِذَا أَيْسَرَ لَمْ يَلْزَمْهُ بَدَلُ مَا أَخَذَهُ.

قَالَ الْإِسْنَوِيُّ هَذَا فِي وَصِيٍّ أَوْ أَمِينٍ أَمَّا أَبٌ أَوْ جَدٌّ فَيَأْخُذُ قَدْرَ كِفَايَتِهِ اتِّفَاقًا سَوَاءً الصَّحِيحُ وَغَيْرُهُ

وَاعْتُرِضَ بِأَنَّهُ إنْ كَانَ مُكْتَسِبًا لَا تَجِبُ نَفَقَتُهُ وَيُرَدُّ بِأَنَّ الْمُعْتَمَدَ أَنَّهُ لَا يُكَلَّفُ الْكَسْبُ فَإِنْ فُرِضَ أَنَّهُ اكْتَسَبَ مَالًا يَكْفِيهِ لَزِمَ فَرْعَهُ تَمَامُ كِفَايَتِهِ وَحِينَئِذٍ فَغَايَةُ الْأَصْلِ هُنَا أَنَّهُ اكْتَسَبَ دُونَ كِفَايَتِهِ فَيَلْزَمُ الْوَلَدَ تَمَامُهَا فَاتُّجِهَ أَنَّ لَهُ أَخْذَ كِفَايَتِهِ الْبَعْضَ فِي مُقَابَلَةِ عَمَلِهِ وَالْبَعْضُ لِقَرَابَتِهِ وَقِيسَ بِوَلِيِّ الْيَتِيمِ فِيمَا ذُكِرَ مَنْ جَمَعَ مَالًا لِفَكِّ أَسْيرِ أَيْ: مَثَلًا فَلَهُ إنْ كَانَ فَقِيرًا الْأَكْلُ مِنْهُ كَذَا قِيلَ.

 

          3. Hasyiah syarwani, Jilid 5 Hal. 229, Cet. Darul Ihya` (Jilid 5 Hal. 186, Maktabah Syameela)

 

(قَوْلُهُ أَيْ: مَثَلًا) يُدْخِلُ مَنْ جَمَعَ لِخَلَاصِ مَدِينٍ مُعْسِرٍ أَوْ مَظْلُومٍ مُصَادَرٍ وَهُوَ حَسَنٌ مُتَعَيِّنٌ حَثًّا وَتَرْغِيبًا فِي هَذِهِ الْمَكْرُمَةِ اهـ سَيِّدْ عُمَرْ أَقُولُ وَكَذَا يُدْخِلُ مَنْ جَمَعَ لِنَحْوِ بِنَاءِ مَسْجِدٍ

 

           4. Zakariyya al Anshari, Asnal Mathalib, Hal. 552, Jilid 5, Cet. DKI (Jilid 2 Hal. 472 Maktabah Syameela)

 

(فَرْعٌ: لَيْسَ لِلنَّاظِرِ أَخْذُ شَيْءٍ مِنْ) مَالِ (الْوَقْفِ عَلَى وَجْهِ الضَّمَانِ فَإِنْ فَعَلَ ضَمِنَهُ وَلَا يَجُوزُ) لَهُ (إدْخَالُ مَا ضَمِنَهُ فِيهِ) أَيْ فِي مَالِ الْوَقْفِ إذْ لَيْسَ لَهُ اسْتِيفَاؤُهُ مِنْ نَفْسِهِ لِغَيْرِهِ (وَإِقْرَاضُهُ إيَّاهُ) أَيْ مَالَ الْوَقْفِ (كَإِقْرَاضِ مَالِ الصَّبِيِّ) وَتَقَدَّمَ حُكْمُهُ فِي بَابِهِ.

 

            5. Abu Bakar Syatha, I`anatut Thalibin, Jilid 3, Hal. 186, cet. Toha Putra (Hal. 219 Jilid 3, Maktabah Syamilah)

 

يجوز للناظر ما شرط له من الأجرة وإن زاد على أجرة مثله ما لم يكن الواقف فإن لم يشرط له شيء فلا أجرة له نعم: له رفع الأمر إلى الحاكم ليقرر له الأقل من نفقته وأجرة مثله كولي اليتيم وأفتى ابن الصباغ بأن له الاستقلال بذلك من غير حاكم.

 

              6. Zakariyya al Anshari, Asna Mathalib, 3/213 (Maktabah Syamilah)

 

وَلَا أُجْرَةَ لِلْوَلِيِّ) وَلَا نَفَقَةَ فِي مَالِ مَحْجُورِهفَإِنْ كَانَ فَقِيرًا، وَشُغِلَ) بِسَبَبِهِ (عَنْ الِاكْتِسَابِ أَخَذَ الْأَقَلَّ مِنْ الْأُجْرَةِ وَالنَّفَقَةِ بِالْمَعْرُوفِ) قَالَ تَعَالَى {وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ} [النساء: 6] وَكَالْأَكْلِ غَيْرُهُ مِنْ بَقِيَّةِ الْمُؤَنِ، وَإِنَّمَا خُصَّ بِالذِّكْرِ؛ لِأَنَّهُ أَعَمُّ وُجُوهِ الِانْتِفَاعَاتِ، وَمَحَلُّ ذَلِكَ فِي غَيْرِ الْحَاكِمِ أَمَّا الْحَاكِمُ فَلَيْسَ لَهُ ذَلِكَ لِعَدَمِ اخْتِصَاصِ وِلَايَتِهِ بِالْمَحْجُورِ عَلَيْهِ بِخِلَافِ غَيْرِهِ حَتَّى أَمِينِهِ كَمَا صَرَّحَ بِهِ الْمَحَامِلِيُّ وَلَهُ أَنْ يَسْتَقِلَّ بِالْأَخْذِ مِنْ غَيْرِ مُرَاجَعَةِ الْحَاكِمِ، وَلَا يَخْفَى أَنَّهُ إذَا نَقَصَ أَجْرُ الْأَبِ وَالْجَدِّ وَالْأُمِّ – إذَا كَانَتْ وَصِيَّةً – عَنْ نَفَقَتِهِمْ وَكَانُوا فُقَرَاءَ يُتَمِّمُونَهَا مِنْ مَالِ مَحْجُورِهِمْ؛ لِأَنَّهَا إذَا وَجَبَتْ بِلَا عَمَلٍ فَمَعَ الْعَمَلِ أَوْلَى (وَلَا يَضْمَنُهُ) أَيْ مَا أَخَذَهُ لِظَاهِرِ الْآيَةِ وَلِأَنَّهُ بَدَلُ عَمَلِهِ كَالْإِمَامِ إذَا أَخَذَ الرِّزْقَ مِنْ بَيْتِ الْمَالِ (وَعَلَيْهِ اسْتِمْنَاءُ مَالِهِ قَدْرَ الْمُؤَنِ إنْ أَمْكَنَ بِلَا مُبَالَغَةٍ) فِي ذَلِكَ (وَلَيْسَ عَلَيْهِ أَنْ يَشْتَرِيَ لَهُ إلَّا بَعْدَ اسْتِغْنَائِهِ عَنْ الشِّرَاءِ لِنَفْسِهِ) فَإِنْ لَمْ يَسْتَغْنِ عَنْهُ قَدَّمَ نَفْسَهُ (وَإِنْ تَضَجَّرَ الْأَبُ) وَإِنْ عَلَا (فَلَهُ الرَّفْعُ إلَى الْقَاضِي لِيُنَصِّبَ قَيِّمًا بِأُجْرَةٍ) مِنْ مَالِ مَحْجُورِهِ (وَلَهُ ذَلِكَ) أَيْ أَنْ يُنَصِّبَ غَيْرَهُ بِهَا (بِنَفْسِهِ) وَسَتَأْتِي زِيَادَةٌ عَلَى ذَلِكَ فِي النِّكَاحِ مَعَ أَنَّ الْأَصْلَ إنَّمَا ذَكَرَ قَوْلَهُ وَعَلَيْهِ اسْتِمْنَاءُ مَالِهِ إلَى آخِرِهِ ثَمِ

 

                7. Imam an Nawawi, Al Majmu’ Syarh Muhazzab, 13/346 (Maktabah Syamilah)

 

ﻭﻻ ﻳﺘﺼﺮﻑ اﻟﻨﺎﻇﺮ ﻓﻲ ﻣﺎﻟﻪ ﺇﻻ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻈﺮ ﻭاﻻﺣﺘﻴﺎﻁ ﻭﻻ ﻳﺘﺼﺮﻑ ﺇﻻ ﻓﻴﻤﺎ ﻓﻴﻪ ﺣﻆ ﻭاﻏﺘﺒﺎﻁ، ﻓﺄﻣﺎ ﻣﺎﻻ ﺣﻆ ﻓﻴﻪ ﻛﺎﻟﻌﺘﻖ ﻭاﻟﻬﺒﺔ ﻭاﻟﻤﺤﺎﺑﺎﺓ ﻓﻼ ﻳﻤﻠﻜﻪ، ﻟﻘﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ ” ﻭﻻ ﺗﻘﺮﺑﻮا ﻣﺎﻝ اﻟﻴﺘﻴﻢ ﺇﻻ ﺑﺎﻟﺘﻰ ﻫﻲ ﺃﺣﺴﻦ ” ﻭﻟﻘﻮﻟﻪ ﺻﻠﻰ اﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﻻ ﺿﺮﺭ ﻭﻻ ﺿﺮاﺭ، ﻭﻓﻰ ﻫﺬﻩ اﻟﺘﺼﺮﻓﺎﺕ ﺇﺿﺮاﺭ ﺑﺎﻟﺼﺒﻰ ﻓﻮﺟﺐ ﺃﻥ ﻻ ﻳﻤﻠﻜﻪ

                  8. Zakariyya al Anshari, Asnal Matalib, 2/293 (Maktbah Syamilah)

 

ﻭﻳﺴﺎﻗﻲ اﻟﻮﻟﻲ ﻟﻠﺼﺒﻲ ﻭاﻟﻤﺠﻨﻮﻥ) ﻭاﻟﺴﻔﻴﻪ ﻛﻨﻈﻴﺮﻩ ﺛﻢ ﻭاﻟﺘﺼﺮﻳﺢ ﺑﻬﺬا ﻣﻦ ﺯﻳﺎﺩﺗﻪ، ﻭﻓﻲ ﻣﻌﻨﻰ اﻟﻮﻟﻲ اﻹﻣﺎﻡ ﻓﻲ ﺑﺴﺎﺗﻴﻦ ﺑﻴﺖ اﻟﻤﺎﻝ ﻭﻣﻦ ﻻ ﻳﻌﺮﻑ ﻣﺎﻟﻜﻪ ﻭﻛﺬا ﺑﺴﺎﺗﻴﻦ اﻟﻐﺎﺋﺐ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻈﻬﺮ ﻗﺎﻟﻪ اﻟﺰﺭﻛﺸﻲ

ﻗﻮﻟﻪ: ﻗﺎﻟﻪ اﻟﺰﺭﻛﺸﻲ) ﻗﺎﻝ اﻷﺫﺭﻋﻲﺇﻧﻪ اﻟﻘﻴﺎﺱ،ﻭﻓﻲﻣﻌﻨﻰ اﻟﻮﻟﻲﻧﺎﻇﺮ اﻟﻮﻗﻒ

 

                   9. Ibnu Hajar Al Haiitami, Tuhfatul Muhtaj, Hal. 290 Jilid 6 (Maktabah Syamilah)

 

(قَوْلُهُ: كَوَلِيِّ الْيَتِيمِ) قَالَ الشَّيْخُ الظَّاهِرُ هُنَا أَنَّهُ يَسْتَحِقُّ أَنْ يُقَرِّرَ لَهُ أُجْرَةَ الْمِثْلِ وَإِنْ كَانَ أَكْثَرَ مِنْ النَّفَقَةِ وَإِنَّمَا اُعْتُبِرَتْ النَّفَقَةُ ثَمَّ لِوُجُوبِهَا عَلَى فَرْعِهِ سَوَاءٌ كَانَ وَلِيًّا عَلَى مَالِهِ أَمْ لَا بِخِلَافِ النَّاظِرِ اهـ نِهَايَةٌ قَالَ ع ش قَوْلُهُ مَرَّ الظَّاهِرُ إلَخْ مُعْتَمَدٌ وَقَوْلُهُ أَنَّهُ أَيْ: النَّاظِرَ وَقَوْلُهُ ثَمَّ أَيْ: فِي الْوَلِيِّ اهـ

                  10. Hasyiah jamal `Ala Syarhil Manhaj, hal 347 Jilid 3 (Maktabah Syamilah)

 

وَخَرَجَ بِهِ غَيْرُهُ كَالْوَكِيلِ الَّذِي لَمْ يَجْعَلْ لَهُ مُوَكِّلُهُ شَيْئًا عَلَى عَمَلِهِ فَلَيْسَ لَهُ الْأَخْذُ لِمَا يَأْتِي أَنَّ الْوَلِيَّ إنَّمَا جَازَ لَهُ الْأَخْذُ؛ لِأَنَّهُ أَيْ أَخْذَهُ تَصَرُّفٌ فِي مَالِ مَنْ لَا تُمْكِنُ مُعَاقَدَتُهُ، وَهُوَ يَفْهَمُ عَدَمَ جَوَازِ أَخْذِ الْوَكِيلِ لِإِمْكَانِ مُرَاجَعَةِ مُوَكِّلِهِ فِي تَقْدِيرِ شَيْءٍ لَهُ أَوْ عَزْلِهِ مِنْ التَّصَرُّفِ، وَمِنْهُ يُؤْخَذُ امْتِنَاعُ مَا يَقَعُ كَثِيرًا مِنْ اخْتِيَارِ شَخْصٍ حَاذِقٍ لِشِرَاءِ مَتَاعٍ فَيَشْتَرِيهِ بِأَقَلَّ مِنْ قِيمَتِهِ لِحِذْقِهِ وَمَعْرِفَتِهِ وَيَأْخُذُ لِنَفْسِهِ تَمَامَ الْقِيمَةِ مُعَلِّلًا ذَلِكَ بِأَنَّهُ هُوَ الَّذِي وَقَّرَهُ لِحِذْقِهِ، وَأَنَّهُ فَوَّتَ عَلَى نَفْسِهِ أَيْضًا زَمَنًا يُمْكِنُهُ فِيهِ الِاكْتِسَابُ فَيَجِبُ عَلَيْهِ رَدُّ مَا بَقِيَ لِمَالِكِهِ لِمَا ذُكِرَ مِنْ إمْكَانِ مُرَاجَعَةِ إلَخْ فَتَنَبَّهْ لَهُ فَإِنَّهُ يَقَعُ كَثِيرًا

 

                    11. Imam Abu Hamid al Ghazali, Ihya ulumiddin, hal 135 Jilid 3

 

6) وقال ابن عمر قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسلم إن العبد ليكذب الكذبة ليتباعد الملك عنه مسيرة ميل من نتن ما جاء به