LBM Rama

Polemik Kewajiban Zakat Jagung

  1. LATAR BELAKANG MASALAH

Aceh merupakan daerah yang kebanyakan penduduknya bermata pencaharian sebagai petani. Komoditas yang paling banyak ditanam oleh petani di Aceh ialah padi dan juga sebagai makanan pokok masyarakat Aceh itu sendiri. Perlu kita ketahui padi bukanlah satu-satunya yang ditanam oleh petani di Aceh. Ada juga jagung misalnya yang banyak menghiasi lahan pertanian masyarakat.

 

  1. RUMUSAN MASALAH

Bagaimanakah status jagung atau makanan pokok lainnya, yang tidak dijadikan makanan pokok di suatu daerah, apakah wajib zakat apabila sampai nisab atau tidak?

 

  1. JAWABAN

Jagung atau biji-bijian lainnya yang patut di jadikan sebagai makanan pokok wajib dikeluarkan zakat sekalipun tidak dijadikan sebagai makanan pokok pada tempat penanamannya.

 

  1. REFERENSI

 

  1. Ibnu Hajar Al Haitami, Tuhfatul Muhtaj, Jilid 3 Hal. 240 (Maktabah Syamilah)

 

بَابُ زَكَاةِ النَّبَاتِ) أَيْ: النَّابِتِ، وَهُوَ إمَّا شَجَرٌ، وَهُوَ عَلَى الْأَشْهَرِ مَا لَهُ سَاقٌ وَإِمَّا نَجْمٌ، وَهُوَ مَا لَا سَاقَ لَهُ كَالزَّرْعِ وَالْأَصْلُ فِيهِ الْكِتَابُ وَالسُّنَّةُ وَالْإِجْمَاعُ (تَخْتَصُّ بِالْقُوتِ) ، وَهُوَ مَا يَقُومُ بِهِ الْبَدَنُ غَالِبًا؛ لِأَنَّ الِاقْتِيَاتَ ضَرُورِيٌّ لِلْحَيَاةِ فَأَوْجَبَ الشَّارِعُ مِنْهُ شَيْئًا لِأَرْبَابِ الضَّرُورَاتِ بِخِلَافِ مَا يُؤْكَلُ تَنَعُّمًا أَوْ تَأَدُّمًا مَثَلًا كَمَا يَأْتِي (وَهُوَ مِنْ الثِّمَارِ الرُّطَبُ وَالْعِنَبُ) إجْمَاعًا (وَمِنْ الْحَبِّ الْحِنْطَةُ وَالشَّعِيرُ وَالْأَرُزُّ) بِفَتْحٍ فَضَمٍّ فَتَشْدِيدٍ فِي أَشْهَرِ اللُّغَاتِ (وَالْعَدَسُ وَسَائِرُ الْمُقْتَاتِ اخْتِيَارًا) ، وَلَوْ نَادِرًا كَالْحِمَّصِ وَالْبَسْلَاءِ وَالْبَاقِلَاءِ وَالذُّرَةِ وَالدُّخْنِ، وَهُوَ نَوْعٌ مِنْهَا وَاللُّوبِيَا، وَهُوَ الدَّجْرُ وَالْجُلُبَانُ وَالْمَاشُّ، وَهُوَ نَوْعٌ مِنْهُ، وَظَاهِرٌ أَنَّ الدُّقْسَةَ قَالَ فِي الْقَامُوسِ: وَهِيَ حَبٌّ كَالْجَارُوشِ كَذَلِكَ؛ لِأَنَّهَا بِمَكَّةَ وَنَوَاحِيهَا مُقْتَاتَةٌ اخْتِيَارًا بَلْ قَدْ تُؤَثِّرُ كَثِيرًا عَلَى بَعْضِ مَا ذُكِرَ لِلْخَبَرِ الصَّحِيحِ «فِيمَا سَقَتْ السَّمَاءُ وَالسَّيْلُ وَالْبَعْلِ الْعُشْرُ، وَفِيمَا سُقِيَ بِالنَّضْحِ نِصْفُ الْعُشْرِ»

 

  1. Imam an Nawawi, Al Majmu` Syarh Muhazzab, Jilid 5 Hal. 456 ImaktabH syamilah)

فَرْعٌ)

فِي مَذَاهِبِ الْعُلَمَاءِ فِي هَذِهِ المذكورات

* مذهبنا أنه لا زكاة في غيره النخل والعنب من الاشجار ولا في شئ مِنْ الْحُبُوبِ إلَّا فِيمَا يُقْتَاتُ وَيُدَّخَرُ وَلَا زكاة في الخضروات وبهذا كله قال مالك وأبو يوسف ومحمده وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ وَزُفَرُ يَجِبُ الْعُشْرُ فِي كُلِّ مَا أَخْرَجَتْهُ الْأَرْضُ إلَّا الْحَطَبَ وَالْقَصَبَ الفارسي والحشيش الذى ينبت بنفسه قال الْعَبْدَرِيُّ وَقَالَ الثَّوْرِيُّ وَابْنُ أَبِي لَيْلَى لَيْسَ في شئ مِنْ الزُّرُوعِ زَكَاةٌ إلَّا التَّمْرُ وَالزَّبِيبُ وَالْحِنْطَةُ وَالشَّعِيرُ وَقَالَ أَحْمَدُ يَجِبُ الْعُشْرُ فِي كُلِّ مَا يُكَالُ وَيُدَّخَرُ مِنْ الزَّرْعِ وَالثِّمَارِ (فَأَمَّا) مالا يُكَالُ كَالْقِثَّاءِ وَالْبَصَلِ وَالْخِيَارِ وَالْبِطِّيخِ وَالرَّيَاحِينِ وَجَمِيعِ الْبُقُولِ فَلَيْسَ فِيهَا زَكَاةٌ وَأَوْجَبَ أَبُو يُوسُفَ الزَّكَاةَ فِي الْحِنَّاءِ

 

  1. Minhajul Qawim

باب: زكاة النبات أي النابت.

“لا تجب” الزكاة الآتية “إلا في الأقوات” أي التي يقتات بها اختيارًا ولو نادرًا. “وهي من الثمار الرطب والعنب” دون غيرهما من سائر الثمار للخبر الصحيح: “فأما القثاء1 والبطيخ والرمان فعفو عفا عنه صلى الله عليه وسلم”. “ومن الحب الحنطة والشعير والأرز” والذرة والدخن2 والعدس والبسلاء3 والحمص والباقلاء واللوبياء ويسمى الدجر4 والجلبان5 والماش6 وهو نوع منه. “وسائر ما يقتات” أي ما يقوم به بدن الإنسان غالبًا “في حال الاختيار” فتجب الزكاة في الجميع لورودها في بعضه وألحق به الباقي، ووجه اختصاص الوجوب بما ذكر دون غيره مما لا يقتات كالزعفران والورس والعسل والقرطم7 والترمس وحب الفجل والسمسم والبطيخ والكمثرى والرمان والزيتون وغيرها ومما يقتات لا في حال الاختيار كحب الغاسول8 وحب الحنظل والحلبة؛ لأن الاقتيات به ضروري للحياة فوجب فيه حق لأرباب الضرورات.

 

 

  1. Muhammad Nawawi Al-Batani, Kasyifah Al-Saja

 

وَلاَ زَكَاةَ فِيْ شَيْءٍ إِلاَّ فِيْ رُطَبٍ وَعِنَبٍ وَمَا صَلُحَ لِلْإِقْتِيَاتِ مِنَ الْحُبُوْبِ كَقُمْحٍ وَشَعِيْرٍ وَأَرُزٍّ إِلَى أَنْ قَالَ وَإِنْ كَانَ مَا يَصْلُحُ لِلإِقْتِيَاتِ يُؤْكَلُ نَادِرًا. إهـ.

 

  1. Al Muhazzab, jilid 1 hal. 288

 

وتجب الزكاة في كل ما تخرجه الأرض مما يقتات ويدخر وينبته الآدميون كالحنطة والشعير والدخن والذرة والجاورس والأرز وما أشبه ذلك لما روى معاذ رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال “فيما سقت السماء والبعل والسيل والعين العشر وفيما سقى بالنضح نصف العشر1” يكون ذلك في الثمر والحنطة والحبوب فأما القثاء والبطيخ والرمان والقصب والخضراوات فعفا عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم ولأن الأقوات تعظم منفعتها فهي كالأنعام في الماشية كذلك تجب الزكاة في القطنية وهي العدس والحمص والماش واللوبيا والباقلا والهرطمان لأنه يصلح للإقتيات ويدخر للأكل فهو كالحنطة والشعي

 

  1.  
  2. Al-Hawi kabir,3/241

 

إِذَا ثَبَتَ بِمَا ذَكَرْنَا وُجُوبُ الزَّكَاةِ فِي الزُّرُوعِ الْمُقْتَاتَةِ فوجوبها معتبر بأربعة شروط:

أَحَدُهَا: أَنْ يَزْرَعَهُ الْآدَمِيُّونَ.

وَالثَّانِي: أَنْ يَكُونَ مِمَّا يُيَبَّسُ بَعْدَ حَصَادِهِ.

وَالثَّالِثُ: أَنْ يَكُونَ مِمَّا يُدَّخَرُ بَعْدَ يُبْسِهِ.

وَالرَّابِعُ: أَنْ يَكُونَ مِمَّا يُقْتَاتُ حَالَ ادِّخَارِهِ وَإِنِ اخْتَلَفَ وَجْهُ اقتنائه بخبز أو طبيخ، فَإِذَا اجْتَمَعَتْ هَذِهِ الشَّرَائِطُ الْأَرْبَعُ فِي زَرْعٍ وَجَبَتِ الزَّكَاةُ فِيهِ، وَهِيَ تَجْتَمِعُ فِي الْبُرِّ وَالشَّعِيرِ وَالْعَلْسِ، وَالسُّلْتِ وَالذُّرَةِ وَالْأَرُزِّ والدُّخْنِ وَالْجَاوَرْسِ والباقلي واللوبياء وَالْحِمَّصِ وَالْعَدَسِ وَالْمَاشِ وَالْجُلْبَانِ وَهُوَ كَالْمَاشِ، فَهَذِهِ الأصناف التي تجب فيها الزكاة دون سواها لاجتماع الشرائط فيها