LATAR BELAKANG MASALAH
Musafir adalah suatu hal yang sering dilakukan dalam aktifitas sehari-hari, baik jauh dan dekat. Sejak dulu Safir banyak dilakukan untuk mempermudah bahkan untuk menunjang suatu keperluan seperti berniaga atau tijarah. Oleh karena demikian Syara` memberi keringanan bagi seorang musafir yang memiliki tujuan yang jelas seperti berniaga atau berziarah. Seorang musafir boleh untuk mengqashar atau menjama` shalat serta dibolehkan untuk tidak berpuasa selama dalam perjalanan dengan syarat-syarat tertentu. Namun seiring perkembangan zaman, tentunya banyak hal yang telah berubah dan berbeda dengan masa lalu. Banyak orang melakukan Safir atau perjalanan hanya sekedar untuk piknik/healing dengan maksud refreshing atau menenagkan jiwa dari kesibukan sehari-hari. Dengan demikian maksud dari safar (perjalanan) yang dulunya untuk mempermudah urusan yang dibolehkan dalam syara` telah menjadi safar untuk sekedar menghilangkan kepenatan jiwa yang status hukumnya secara syara` masih diperlukan pengkajian yang lebih dalam.
RUMUSAN MASALAH
Bagaimanakah hukum melakukan Shalat jama` dan Qashar bagi musafir yang bertujuan untuk piknik atau refreshing semata?
JAWABAN :
Safir Tanazzuh secara muthlak terjadi khilaf antara Ibnu Hajar dan Imam ar Ramli.
Ibnu Hajar membolehkan Jama` dan Qashar shalat pada safir dengan alasan rekreasi (Tanazzuh) secara muthlak;
Imam ar Ramli membolehkan safir dengan ketentuan harus memiliki alasan dari Tanazzuh seperti menghilangkan penat atau stress atau Tanazzuh bukan menjadi tujuan utama dari safir.
REFERENSI
Nas Yang Terkait Dengan Hukum Jama` Qasar Bagi Orang Piknik
- Ibnu Hajar al Haitami, Tuhfatul muhtaj juz. 2, hal. 383 (Maktabah Syamilah)
وكذا لمجرد تنزه على الأوجه؛ لأنه غرض مقصود إذ هو إزالة الكدورة النفسية برؤية مستحسن يشغلها به عنها ومن ثم لو سافر لأجله قصر أيضا بخلاف مجرد رؤية البلاد ابتداء أو عند العدول لأنه غرض فاسد . وَلُزُومُ التَّنَزُّهِ لَا نَظَرَ إلَيْهِ عَلَى أَنَّهُ غَيْرُ مُطَّرِدٍ
- Hasyiah Ibun Qasim Al `Ubadi, Jilid 2 Hal. 383 (Maktabah Syamilah)
(قَوْلُهُ: فِي الْمَتْنِ لِغَرَضٍ صَحِيحٍ) أَيْ انْضَمَّ لَهُ مَا ذُكِرَ وَلِهَذَا قَالَ الشَّيْخُ إنَّ الْوَجْهَ أَنْ يُفَرَّقَ بِأَنَّ التَّنَزُّهَ هُنَا لَيْسَ هُوَ الْحَامِلَ عَلَى السَّفَرِ بَلْ الْحَامِلُ عَلَيْهِ غَرَضٌ صَحِيحٌ كَسَفَرِ التِّجَارَةِ وَلَكِنَّهُ سَلَكَ أَبْعَدَ الطَّرِيقَيْنِ لِلتَّنَزُّهِ فِيهِ بِخِلَافِ مُجَرَّدِ رُؤْيَةِ الْبِلَادِ فِيمَا يَأْتِي، فَإِنَّهُ الْحَامِلُ عَلَى السَّفَرِ حَتَّى لَوْ لَمْ يَكُنْ هُوَ الْحَامِلَ عَلَيْهِ كَانَ كَالتَّنَزُّهِ هُنَا أَوْ كَانَ التَّنَزُّهُ هُوَ الْحَامِلَ عَلَيْهِ كَانَ كَمُجَرَّدِ رُؤْيَةِ الْبِلَادِ فِي تِلْكَ. اهـ. وَهُوَ الْمُعْتَمَدُ، وَإِنْ نُوزِعَ فِيهِ وَبِهِ يُعْلَمُ أَنَّهُ لَوْ أَرَادَ التَّنَزُّهَ لِإِزَالَةِ مَرَضٍ وَنَحْوِهِ كَانَ غَرَضًا صَحِيحًا دَاخِلًا فِيمَا قَدَّمَهُ فَلَا يُعْتَرَضُ عَلَيْهِ بِهِ شَرْحُ م ر (قَوْلُهُ: فِي الْمَتْنِ كَسُهُولَةٍ أَوْ أَمْنٍ) أَيْ وَكَفِرَارٍ مِنْ الْمَكَّاسِينَ شَرْحُ م ر
- c. Al Ghazali, Al Wasith, Jilid 2 Hal. 252 (Maktabah syamilah)
لثَّالِث أَن يكون طوله ضَرُورِيًّا فَلَو ترك الطَّرِيق الْقصير وسلك الطَّوِيل لم يقصر إِلَّا إِذا كَانَ فِيهِ غَرَض من أَمن أَو سهولة طَرِيق وَفِي غَرَض التَّنَزُّه والتفرج وَجْهَان
- Imam an Nawani, Raudhatut Thalibin, Jilid 1 Hal 382 (Maktabah Syamilah)
لَوْ كَانَ لِمَقْصِدِهِ طَرِيقَانِ يَبْلُغُ أَحَدُهُمَا مَسَافَةَ الْقَصْرِ دُونَ الْآخَرِ فَسَلَكَ الْأَبْعَدَ، نَظَرَ؛ إِنْ كَانَ لِغَرَضٍ كَالْأَمْنِ أَوِ السُّهُولَةِ أَوْ زِيَارَةٍ أَوْ عِيَادَةٍ تَرَخَّصَ. وَكَذَا لَوْ قَصَدَ التَّنَزُّهَ عَلَى الْمَذْهَبِ
- Hasyiah Syarwani
(قوله: قصر أيضا) خالفه النهاية، والمغني فاعتمدا أنه لا فرق بين التنزه ورؤية البلاد، فإن كان واحد منهما سببا لأصل السفر فلا يقصر أو للعدول إلى الطويل فيقصر
- Asy Syirbini, Hasyiyah as Syirbini `Ala Ghurarir Bahiyyah, Jilid 1 Hal. 461 (Maktabah Syamilah)
قَوْلُهُ وَتَنَزُّهٍ) أَيْ وَالْحَامِلُ عَلَى أَصْلِ السَّفَرِ غَرَضٌ صَحِيحٌ غَيْرُهُ، وَهُوَ إنَّمَا حُمِلَ عَلَى الْعُدُولِ وَمِثْلُهُ رُؤْيَةُ الْبِلَادِ، أَمَّا لَوْ كَانَ كُلٌّ مِنْهُمَا هُوَ الْحَامِلُ عَلَى أَصْلِ السَّفَرِ فَيَمْتَنِعُ الْقَصْرُ هَذَا مَا قَالَهُ الشَّارِحُ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ وَهُوَ الْمُعْتَمَدُ اه
- Imam ar Ramli, Nihayatul Muhtaj, Jilid Hal. 262 (Maktabah Syamilah)
وَلَوْ) (كَانَ لِمَقْصِدِهِ) بِكَسْرِ الصَّادِ بِخَطِّ الْمُصَنِّفِ (طَرِيقَانِ) طَرِيقٌ (طَوِيلٌ) أَيْ مَرْحَلَتَانِ (وَ) طَرِيقٌ (قَصِيرٌ) لَا يَبْلُغُهُمَا (فَسَلَكَ الطَّوِيلَ لِغَرَضٍ) دِينِيٍّ أَوْ دُنْيَوِيٍّ وَلَوْ مَعَ قَصْدِ إبَاحَةِ الْقَصْرِ (كَسُهُولَةٍ) لِلطَّرِيقِ، أَوْ رُخْصِ سِعْرِ بِضَاعَةٍ، أَوْ زِيَارَةٍ، أَوْ عِيَادَةٍ (أَوْ أَمْنٍ) كَفِرَارٍ مِنْ الْمَكَّاسِينَ (قَصَرَ) لِوُجُودِ الشَّرْطِ وَهُوَ السَّفَرُ الطَّوِيلُ الْمُبَاحُ، وَشَمَلَ كَلَامُهُ مَا لَوْ كَانَ الْغَرَضُ تَنَزُّهًا؛ لِأَنَّهُ غَرَضٌ صَحِيحٌ انْضَمَّ لَهُ مَا ذُكِرَ، وَلِهَذَا قَالَ الشَّيْخُ: إنَّ الْوَجْهَ أَنْ يُفَرَّقَ بِأَنَّ التَّنَزُّهَ هُنَا لَيْسَ هُوَ الْحَامِلُ عَلَى السَّفَرِ بَلْ الْحَامِلُ عَلَيْهِ غَرَضٌ صَحِيحٌ كَسَفَرِ التِّجَارَةِ، وَلَكِنَّهُ سَلَكَ أَبْعَدَ الطَّرِيقَيْنِ لِلتَّنَزُّهِ فِيهِ، بِخِلَافِ مُجَرَّدِ رُؤْيَةِ الْبِلَادِ فِيمَا يَأْتِي فَإِنَّهُ الْحَامِلُ عَلَى السَّفَرِ حَتَّى لَوْ لَمْ يَكُنْ هُوَ الْحَامِلُ عَلَيْهِ كَانَ كَالتَّنَزُّهِ هُنَا، أَوْ كَانَ التَّنَزُّهُ هُوَ الْحَامِلُ عَلَيْهِ كَانَ كَمُجَرَّدِ رُؤْيَةِ الْبِلَادِ فِي تِلْكَ انْتَهَى. وَهُوَ الْمُعْتَمَدُ وَإِنْ نُوزِعَ فِيهِ، وَبِهِ يُعْلَمُ أَنَّهُ لَوْ أَرَادَ التَّنَزُّهَ لِإِزَالَةِ مَرَضٍ وَنَحْوِهِ كَانَ غَرَضًا صَحِيحًا دَاخِلًا فِيمَا قَدَّمَهُ فَلَا يُعْتَرَضُ عَلَيْهِ بِهِ
- d. Hasyiah Ibnu Qasim Al-Ubadi,
( قوله: في المتن لغرض صحيح) أي انضم له ما ذكر ولهذا قال الشيخ إن الوجه أن يفرق بأن التنزه هنا ليس هو الحامل على السفر بل الحامل عليه غرض صحيح كسفر التجارة ولكنه سلك أبعد الطريقين للتنزه فيه بخلاف مجرد رؤية البلاد فيما يأتي، فإنه الحامل على السفر حتى لو لم يكن هو الحامل عليه كان كالتنزه هنا أو كان التنزه هو الحامل عليه كان كمجرد رؤية البلاد في تلك. اهـ. وهو المعتمد، وإن نوزع فيه وبه يعلم أنه لو أراد التنزه لإزالة مرض ونحوه كان غرضا صحيحا داخلا فيما قدمه فلا يعترض عليه به شرح م ر.
- e. Khatib as Syirbini , Mughni muhtaj juz. 1 hal. 524 (Maktabah Syamilah)
فإن قيل: كيف يقصر إذا كان الغرض النزهة مع قولهم: إنه إذا سافر لمجرد رؤية البلاد أنه لا يقصر.
أجيب بأن التنزه هنا ليس هو الحامل على السفر، بل الحامل عليه غرض صحيح كسفر التجارة، لكنه سلك أبعدالطريقين للتنزه فيه، بخلاف مجرد رؤية البلاد فإنه الحامل على السفر حتى لو لم يكن هو الحامل عليه كان كالتنزه هنا، أو كان التنزه هو الحامل عليه كان كمجرد رؤية البلاد في تلك
- Al `Umrani, Al Bayan, Jilid 2 Hal. 451 (Maktabah Syamilah)
وقال ابن مسعود: (لا يجوز قصر الصلاة إلا في السفر الواجب) .
وقال عطاء: لا يجوز القصر إلا في سفر الطاعة.
دليلنا: ما روي عن ابن عباس: أنه قال: «فرض الله الصلاة على لسان نبيكم في السفر ركعتين، وفي الحضر أربعًا» ، ولم يفرق بين المباح والواجب.
ولأن كل رخصة تعلقت بالسفر الواجب تعلقت بالطاعة والمباح، كالنافلة على الراحلة.




